السيد أحمد الموسوي الروضاتي
136
إجماعات فقهاء الإمامية
وعلى ما قلناه إجماع الفرقة . . . * إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 11 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح عندنا . . . * رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 11 : كتاب الوصايا : رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث ، قد بينا مذهبنا فيه ، وهو أن يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة ، وإن أجازت الورثة صحتا جميعا . . . * في أكثر مدة الحمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 12 : كتاب الوصايا : إذا قال : أوصيت لحمل هذه الجارية من فلان يعني وهو ابن فلان . . . فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر عندنا وعند بعضهم أربع سنين ، ألحق النسب . . . * إذا أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 13 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له وكذلك إذا أوصى لأنثى وإن أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف . . . * إذا كانت له جارية فحملت من زوج استرق الولد إذا شرط ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 14 : كتاب الوصايا : فأما الوصية بالحمل : إذا كانت له جارية فحملت من زوج شرط عليه استرقاق الولد عندنا وعندهم من غير شرط . . . * إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 14 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع إلا ابن أبي ليلى . . . * إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 16 : كتاب الوصايا : المسئلة بحالها : أوصى بخدمة أمته لرجل ثم مات الموصي ، فليس لأحد أن يطأها لا للموصى له لأنه لا